السيد محمدمهدي بحر العلوم

179

مصابيح الأحكام

مصباح [ 1 ] [ في تعريف الغُسل ] الغُسل * : غَسلٌ محيطٌ بالبشرة ، مشروط بالنيّة والمباشرة « 1 » . فالغَسل - بالفتحة - بمنزلة الجنس . ولا إشكال في الحمل : إن ثبت مجيء المضموم مصدراً ، أو المفتوح اسم مصدر . أو قلنا : إنّه لا فرق بين المصدر واسمه في المعنى . أو قلنا بالفرق ولم نعتبر المعنى الاسمي في المنقول إليه شرعاً ، وإلّا وجب التقدير ، أو التجويز بإطلاق اسم السبب أو المسبّب على الآخر ؛ فإنّ الغَسل - بالفتح - سبب

--> ( 1 ) . لم نجد لهذا الحدّ قائل آخر ، رغم الفحص الكثير في الكتب الفقهيّة . ( 2 ) . انظر : القاموس المحيط 4 : 24 ، « غسل » . ( 3 ) . كما في المصباح المنير : 447 ، « غسل » . ( 4 ) . تحفة المحتاج لشرح المنهاج ، المطبوع مع حواشي الشرواني والعبادي ( لابن حجر الهيتمي ) 1 : 257 ، باب الغسل .